التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
116
الرقم
1966
السنة
ساري
الحالة

10

رأسمال المؤسسة وتمويلها يحدد رأسمال كل مؤسسة في مرسوم إحداثها بمبلغ لا يزيد عن مليون ليرة سورية يدفع على أقساط سنوية حسب متطلبات العمل، ومن أرباح المؤسسة السنوية وفقاً لأحكام المادة الثانية عشرة من هذا المرسوم التشريعي.