التشريعات السورية

38 · المادة 38

سوريا
الدولة
20
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

38

يشترط في الملحقين الاختصاصيين أن يكونوا حائزين على إجازات جامعية أو عليا ، كل في مجال اختصاصه.