التشريعات السورية

37 · المادة 37

سوريا
الدولة
20
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

37

أ- يكون الملحقون الاختصاصيون خاضعين لإشراف وتوجيهات رئيس البعثة فيما يتعلق بأعمالهم ، ودون الإخلال بما للوزارات أو الجهات ذات الشأن من حق التوجيه والاتصال بالملحقين الاختصاصيين التابعين لها ، أو الذين يتصل نشاطهم بأعمالها ، وعليهم أن يودعوه مسبقا صورة عن جميع مراسلاتهم الرسمية ، وله أن يبدي الرأي فيها ، ويحق لرئيس البعثة أن يكلف الملحقين الاختصاصيين بأعمال أخرى إضافة إلى مهامهم وأعمال الأصلية . ب -   يرسل رئيس البعثة تقييما لعمل المكاتب الاختصاصية الملحقة بالبعثة وملاحظاته عليها إلى الوزراء المختصين عن طريق الوزارة .