المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
25 · المادة 25
المرسوم التشريعي 20 لعام 2016 المتضمن النظام الداخلي لوزارة الخارجية والمغتربين
سوريا
الدولة
20
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
المرسوم التشريعي 20 لعام 2016 المتضمن النظام الداخلي لوزارة الخارجية والمغتربين
/
25 · المادة 25
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
25
يؤدي السفراء أمام رئيس الجمهورية وبحضور الوزير القسم الدستوري.