24
أ- يسمى السفراء من العاملين في السلك الدبلوماسي والقنصلي أو من خارج ملاك الوزارة لرئاسة بعثة دبلوماسية ونقلهم وإنهاء مهامهم ، وينالون لقب السفير وذلك بمرسوم بناء على اقتراح الوزير ، وفي حال كون السفير المرشح من داخل الملاك فيجب أن يكون من مرتبة وزير مستشار فما فوق. ب- بعد صدور مرسوم التسمية ، تقوم الوزارة بالتنسيق مع المعهد الدبلوماسي بترتيب مجموعة لقاءات واجتماعات ومحاضرات للسفير المسمى من شأنها إغناء فهمه لطبيعة عمله في البعثة المقررة له ، وتفعيل آليات التعاون بين بعثته وسائر وزارات الدولة ومؤسساتها كل حسب اختصاصه ولا يحصل السفير المسمى على إذن مباشرته لمهامه في البعثة إلا بعد اكتمال البرنامج المعد له . ج - يتقاضى العامل المسمى سفيراً من خارج ملاك الوزارة خلال مدة توليه مهامه كرئيس لبعثة دبلوماسية ، بدل اغترابه على أساس سقف الأجر المحدد لاحتساب بدلات الاغتراب وفق القوانين والأنظمة النافذة. د- يعود العامل المسمى سفيراً من خارج الملاك إلى ملاكه الأصلي حكماً عند انتهاء تكليفه برئاسة بعثة دبلوماسية ، ويحتفظ بقدمه الوظيفي المؤهل للترفيع وفي حساب المعاش وفق القوانين والأنظمة النافذة .

