التشريعات السورية

24 · المادة 24

سوريا
الدولة
20
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

24

أ- يسمى السفراء من العاملين في السلك الدبلوماسي والقنصلي أو من خارج ملاك الوزارة لرئاسة بعثة دبلوماسية ونقلهم وإنهاء مهامهم ، وينالون لقب السفير وذلك بمرسوم بناء على اقتراح الوزير ، وفي حال كون السفير المرشح من داخل الملاك فيجب أن يكون من مرتبة وزير مستشار فما فوق. ب-    بعد صدور مرسوم التسمية ، تقوم الوزارة بالتنسيق مع المعهد الدبلوماسي بترتيب مجموعة لقاءات واجتماعات ومحاضرات للسفير المسمى من شأنها إغناء فهمه لطبيعة عمله في البعثة المقررة له ، وتفعيل آليات التعاون بين بعثته وسائر وزارات الدولة ومؤسساتها كل حسب اختصاصه ولا يحصل السفير المسمى على إذن مباشرته لمهامه في البعثة إلا بعد اكتمال البرنامج المعد له . ج -    يتقاضى العامل المسمى سفيراً من خارج ملاك الوزارة خلال مدة توليه مهامه كرئيس لبعثة دبلوماسية ، بدل اغترابه على أساس سقف الأجر المحدد لاحتساب بدلات الاغتراب وفق القوانين والأنظمة النافذة. د-     يعود العامل المسمى سفيراً من خارج الملاك إلى ملاكه الأصلي حكماً عند انتهاء تكليفه برئاسة بعثة دبلوماسية ،  ويحتفظ بقدمه الوظيفي المؤهل للترفيع وفي حساب المعاش وفق القوانين والأنظمة النافذة .