التشريعات السورية

31 · المادة 31

سوريا
الدولة
88
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

31

يجوز للمؤجر أن يتنازل عن العقد إلى مؤجر آخر ولا يسري هذا التنازل في حق المستأجر إلا من تاريخ إخطاره.