التشريعات السورية

30 · المادة 30

سوريا
الدولة
88
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

30

للمؤجر أن يعذر كتابة أو بشكل الكتروني المستأجر بتسديد الدفعات المستحقة مع الفائدة المترتبة على التأخير في حال عدم قيامه بتسديد أي دفعة بحسب شروط العقد.