28
(أ) يجوز للمؤجر وضع إشارة تأمين على المأجور لصالح طرف ثالث وفي حدود المبلغ المتبقي كضمان لديونه ويكون التنفيذ في حال الاستحقاق مقتصرا على الدفعات المستحقة وفق عقد التأجير وذلك في حدود المبلغ المتبقي ضمانة لديونه. (ب) ترفع الإشارة الموضوعة وفق أحكام الفقرة أ في حال وفاء المستأجر بالتزاماته كافة المتعلقة بنقل ملكية المأجور إليه.

