التشريعات السورية

27 · المادة 27

سوريا
الدولة
88
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

27

إن تسجيل العقود يثبت ملكية المؤجر للأموال موضوع هذه العقود وفي حال إفلاس المستأجر لا يكون لهذا الإفلاس أي تأثير على ملكية المؤجر للأموال المأجورة. القسم الثاني : حقوق وواجبات المؤجر والمستأجر