التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
146
الرقم
1952
السنة
معدّل
الحالة

7

يجب على كل مستفيد من أحكام هذا المرسوم التشريعي أن يقدم بياناً عائلياً جديداً عند كل تبدل يطرأ على وضعه العائلي مصدقاً من مديرية الأحوال المدنية.