7
يجب على كل مستفيد من أحكام هذا المرسوم التشريعي أن يقدم بياناً عائلياً جديداً عند كل تبدل يطرأ على وضعه العائلي مصدقاً من مديرية الأحوال المدنية.
التشريعات السورية
7
يجب على كل مستفيد من أحكام هذا المرسوم التشريعي أن يقدم بياناً عائلياً جديداً عند كل تبدل يطرأ على وضعه العائلي مصدقاً من مديرية الأحوال المدنية.