التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
146
الرقم
1952
السنة
معدّل
الحالة

6

يبدأ حقه بتقاضي التعويض العائلي من تاريخ تسجيل عقد الزواج أو الولادة في مديرية الأحوال المدنية في سورية أو لدى البعثات الخارجية أو المعتمدة أو من تاريخ الحادث المثبت بقرار من المحكمة المختصة.