المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#يعدل البند 2 من الفقرة (ج) من المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 146 تاريخ 28/2/1952 المتضمن قانون التعويض العائلي على الشكل التالي: 2- الأولاد الذكور الذين يتمون التحصيل الثانوي في المدارس الثانوية لغاية الحادية والعشرين من العمر، والأولاد الذكور الذين يتمون التحصيل في المعاهد المتوسطة حتى غاية الرابعة والعشرين من العمر، والأولاد الذكور الذين يتمون التحصيل العالي حتى غاية السادسة والعشرين من العمر.
2 · المادة 2
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
الخاتمة
صدر في 27/8/1393هـ الموافق لـ 24/9/1973م.

