التشريعات السورية

8 · مادة 8

سوريا
الدولة
20
الرقم
1983
السنة
ساري
الحالة

8

ينشر مرسوم الاستملاك في الجريدة الرسمية ، وفي إحدى الصحف المحلية ، وعند عدم وجودها ففي إحدى صحف العاصمة .