التشريعات السورية

7 · مادة 7

سوريا
الدولة
20
الرقم
1983
السنة
ساري
الحالة

7

يتم الاستملاك بمرسوم يصدر بناءً على اقتراح الوزير المختص ، يتضمن التصريح عن وجود النفع العام ، ويستند مرسوم الاستملاك في إصداره إلى ما يلي : 1. مخطط يبين العقارات وأجزاء العقارات المراد استملاكها . 2. بيان يتضمن القيمة التقديرية لتلك العقارات . 3. رأي الجهة الإدارية التي يقع الاستملاك ضمن حدودها الإدارية ، أو رأي المكتب التنفيذي للمحافظة ذات العلاقة خارج الحدود المذكورة . 4. رأي المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحين في المحافظة فيما يتعلق بالعقارات المراد استملاكها والواقعة خارج المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية والبلديات . يكون مرسوم الاستملاك مبرماً لا يقبل أي طريق من طرق الطعن أو المراجعة .