التشريعات السورية

20 · المادة 20

سوريا
الدولة
20
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

20

– تتمتع اللجنة في سبيل الفصل في الإدعاءات أو المنازعات المقدمة أو المحالة إليها بجميع الحقوق التي تتمتع بها المحكمة المختصة أصلاً بالنظر في النزاع.