20
– تتمتع اللجنة في سبيل الفصل في الإدعاءات أو المنازعات المقدمة أو المحالة إليها بجميع الحقوق التي تتمتع بها المحكمة المختصة أصلاً بالنظر في النزاع.
التشريعات السورية
20
– تتمتع اللجنة في سبيل الفصل في الإدعاءات أو المنازعات المقدمة أو المحالة إليها بجميع الحقوق التي تتمتع بها المحكمة المختصة أصلاً بالنظر في النزاع.