19
– 1- بناءً على طلب يجب أن تتقدم به الجهة المستملكة حين وجود منازعات تدخل في اختصاص لجنة حل الخلافات، يصدر وزير العدل قراراً مبرماً بتشكيل هذه اللجنة كما يلي: أ- قاض يسميه وزير العدل. رئيساً ب- ممثل للمديرية العامة للمصالح العقارية من حملة الإجازة في الحقوق يسميه مديرها العام. عضواً ج- ممثل للجهة المستملكة من حملة الإجازة في الحقوق يسميه رئيسها. عضواً 2- يؤدي عضوا اللجنة اليمين التالية أمام رئيسها: ( أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهمتي بأمانة وصدق وأن لا أفشي أسرار المذاكرات )

