التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 15 لعام 2004 المتضمن إعفاء المغتربين من موافقة الزواج

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
15
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:

1 · المادة 1

#

يضاف إلى نهاية المادة 84 من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 115 تاريخ 5/10/1953م الفقرة ( ح ) الآتية: ح- إذا كانوا من المغتربين المشمولين بأحكام المادة الأولى من القانون رقم 19 تاريخ 3/6/1990 م دون أن يكونوا ملزمين في هذه الحالة بالحصول على رخص الزواج من دوائر التجنيد المختصة خلافاً لأي نص تشريعي نافذ.

2 · المادة 2

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

الخاتمة

صدر في 21/12/1424 هجرية الموافق 12/2/ 2004ميلادية

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.