التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
24
الرقم
2006
السنة
معدّل
الحالة

4

معدلة

المادة /4/ أ- يحدد الحد الأدنى لرأسمال مؤسسات الصرافة وفق ما يلي: 2 مليار ليرة سورية لشركات الصرافة. 400 مليون ليرة سورية لمكاتب الصرافة. 200 مليون ليرة سورية لمكاتب الصرافة في المناطق النائية. وتعطى مؤسسات الصرافة مهلة حدها الاقصى سنتان لتسوية أوضاعها. ب- يحق لشركة الصرافة المساهمة أن يكون لها ثلاثة فروع إضافة إلى مقرها الرئيسي دون زيادة في رأسمالها ولها أن تفتح فروعا اخرى بموافقة مسبقة من مصرف سورية المركزي وفي هذه الحالة عليها زيادة رأسمالها بمبلغ 40 مليون ليرة سورية على الرأسمال عن كل فرع إضافي أما في المناطق النائية التي حددها مجلس النقد والتسليف فيحدد الحد الأدنى للزيادة في رأسمال الشركة عن الفرع في تلك المناطق بمبلغ 20 مليون ليرة سورية كما يحدد مجلس النقد والتسليف كيفية معاملة آلات الصرافة العائدة لهذه الشركات. ج- يسدد كامل رأس المال وأية زيادة لاحقة عليه نقدا ودفعة واحدة لدى مصرف سورية المركزى كما يجب على مؤسسات الصرافة التي تكون قد أصيبت بخسائر ان تعمد خلال مهلة حدها الأقصى ستة اشهر إما إلى إعادة تكوين رأسمالها او لتخفيضه بشرط ان يقل عن الحد الادنى المقرر بموجب أحكام هذا القانون. د- على مؤسسات الصرافة أن تحتفظ بصفة دائمة باحتياطي نقدي يعادل /25/ بالمئة من رأسمالها واحتياطياتها وان يودع هذا الاحتياطي في مصرف مقبول من قبل مصرف سورية المركزي وباسمها. ويخضع استخدام هذا الاحتياطي للضوابط والتعليمات التي يصدرها مصرف سورية المركزى وتعود عائدات هذا الاحتياطي لمؤسسة الصرافة المودعة. هـ- يحق لمجلس النقد والتسليف أن يعدل نسبة الاحتياطي النقدي المشار اليه كما يجوز له ان يقرر إمكان استبدال الاحتياطي النقدي جزئيا أو كليا بكفالة مصرفية لأي من نوعى مؤسسات الصرافة أو كليهما ويحدد المجلس مبلغ الكفالة وشروطها. و- لا يجوز للشركاء الاستدانة من رأسمال الشركة أو أن تتجاوز سحوباتهم السنوية الارباح السنوية الصافية بعد تسديد الالتزامات الضريبية واقتطاع الاحتياطي الاجباري. ز- ينبغي أن تتمتع إدارات مؤسسات الصرافة بالخبرة والمعرفة العملية بأعمال الصرافة ومخاطرها ويعود تقدير كفاية هذه الخبرة لمصرف سورية المركزي.