3
المادة /3/ يتم تأسيس مؤسسات الصرافة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون وفق الشروط التالية: أ- يجب أن تكون جميع أسهم شركات الصرافة المؤسسة على شكل شركات مساهمة مغفلة أسهما اسمية. ب- يشترط فى مؤسسي مؤسسات الصرافة ان يكونوا من ذوى السمعة الحسنة وإلا يكون احدهم محكوما بأي جريمة تمس الشرف أو النزاهة المعددة في المادة /102/ من القانون رقم /23/ لعام 2002. ج- يخضع للموافقة المسبقة من مصرف سورية المركزي كل تنازل عن أسهم او حصص في أي شركة أو مكتب صرافة. د- لا يجوز لأي شريك متضامن منسحب من احد مكاتب الصرافة أن يتقدم بطلب ترخيص بالاشتراك مع آخرين إلا بعد تقديم ما يثبت انسحابه كليا من الشركة التضامنية الأولى كما لا يجوز لأي من المساهمين الرئيسيين في الشركات المساهمة أن يشترك في تأسيس شركة أخرى لمزاولة أعمال الصرافة. هـ- يعتبر التنازل عن رخصة شركة مؤسسة الصرافة إلى الغير باطلا إلا إذا اقره مجلس النقد والتسليف مسبقا وفى هذه الحالة يعتبر ترخيصا جديدا ويخضع لجميع إجراءات الترخيص وشروطه المبينة فى هذا القانون.

