التشريعات السورية

التعديلات - القانون 24 تاريخ 2006/4/24 الخاص بالترخيص لمؤسسات الصيرفة

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
24
الرقم
2006
السنة
2006-04-24
تاريخ الصدور
رئاسة الجمهورية العربية السورية
الجهة المصدرة
معدّل
الحالة
4 تعديلاتآخر تعديل: 20 يناير 2024
العودة إلى التشريعات

عُدّل بموجب

عدّل تشريعات أخرى

هذا التشريع لم يُسجَّل كتعديل لتشريعات أخرى.