المواد
المقدمة
إن مجلس الوزراء بناء على القانون ذي الرقم 359 الصادر في 10 حزيران 1947 يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#يعتبر قانون البينات ذو الرقم 359 المؤرخ في 10/6/1947 نافذا في المحاكم الشرعية من تاريخ صدوره باستثناء الحكام التالية: أ- يجوز الإثبات بالشهادة في جميع القضايا الشرعية إلا في الدعاوى المالية التي تخالف أو تجاوز ما أشتمل عليه دليل كتابي. ب- يشترط النصاب الشرعي للحكم بالشهادة فليس للقاضي الشرعي أن يحكم بشهادة الفرد إلا في الأحوال المقررة شرعاً. ج- لا تعتبر القرينة القضائية وحدها سببا للحكم في هذه المحاكم.
2 · المادة 2
#يذاع هذا المرسوم التشريعي ويبلغ إلى من يلزم لتنفيذه.
الخاتمة
صدر 21/11/1949.

