79
أحكام تحرير التركات : تسري أحكام القواعد العامة المتعلقة بتصفية التركات والواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية والقانون المدني وخاصة المواد 837 وحتى 875 ضمناً بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون وأحكام المادة /308/ من قانون الأحوال الشخصية رقم 59 تاريخ 17/9/ 1953 وتعديلاته.

