التشريعات السورية

78 · المادة 78

سوريا
الدولة
2
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

78

عزل منفذ الوصية بطلب الورثة : يعزل منفذ الوصية بطلب الورثة إذا أخل بواجباته أو أصبح غير أهل للقيام بمهمته، على أن يستمع إليه قبل عزله.