78
عزل منفذ الوصية بطلب الورثة : يعزل منفذ الوصية بطلب الورثة إذا أخل بواجباته أو أصبح غير أهل للقيام بمهمته، على أن يستمع إليه قبل عزله.
التشريعات السورية
78
عزل منفذ الوصية بطلب الورثة : يعزل منفذ الوصية بطلب الورثة إذا أخل بواجباته أو أصبح غير أهل للقيام بمهمته، على أن يستمع إليه قبل عزله.