التشريعات السورية

74 · المادة 74

سوريا
الدولة
2
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

74

لمنقذي الوصية الاستعانة بالموظفين : يجوز لمنفذي الوصية الاستعانة بالموظفين الرسميين لتحرير التركة، وتكون المصاريف على عائق التركة.