74
لمنقذي الوصية الاستعانة بالموظفين : يجوز لمنفذي الوصية الاستعانة بالموظفين الرسميين لتحرير التركة، وتكون المصاريف على عائق التركة.
التشريعات السورية
74
لمنقذي الوصية الاستعانة بالموظفين : يجوز لمنفذي الوصية الاستعانة بالموظفين الرسميين لتحرير التركة، وتكون المصاريف على عائق التركة.