73
قبول منفذ الوصية: على منفذ الوصية أن يعلم الورثة فوراً بقبوله ،مهمته، وأن يسلّمهم بياناً بمحتويات التركة مع الديون التي عليها، وأن يعلمهم ميعاد تحرير التركة ليحضروا إجراءاتها إذا طلب تحرير التركة.
التشريعات السورية
73
قبول منفذ الوصية: على منفذ الوصية أن يعلم الورثة فوراً بقبوله ،مهمته، وأن يسلّمهم بياناً بمحتويات التركة مع الديون التي عليها، وأن يعلمهم ميعاد تحرير التركة ليحضروا إجراءاتها إذا طلب تحرير التركة.