التشريعات السورية

73 · المادة 73

سوريا
الدولة
2
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

73

قبول منفذ الوصية: على منفذ الوصية أن يعلم الورثة فوراً بقبوله ،مهمته، وأن يسلّمهم بياناً بمحتويات التركة مع الديون التي عليها، وأن يعلمهم ميعاد تحرير التركة ليحضروا إجراءاتها إذا طلب تحرير التركة.