التشريعات السورية

36 · المادة 36

سوريا
الدولة
2
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

36

الوصية للطبيب المعالج : 1- لا تصح الوصية التي يجربها المريض في مرضه الأخير للطبيب الذي عالجه في هذا المرض ما لم يكن هذا الطبيب من ورثة الموصي. 2- إنما تصح الوصية المنظمة في هذه الحالة إذا كان المال الموصى به هو إيفاء لخدمات، ويؤخذ بعين الاعتبار في تعيين مقداره ثروة الموصي والخدمات المؤداة.