التشريعات السورية

35 · المادة 35

سوريا
الدولة
2
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

35

صحة الوصية (بطلانها) : لا يجوز الادعاء ببطلان الوصية من وارث أجاز الوصية أو نفذها مختاراً مع علمه بأسباب البطلان.