التشريعات السورية

17 · المادة 17

سوريا
الدولة
2
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

17

الطبقة الأولى : 1- أولاد المتوفى وفروعهم يرثون آباءهم وأصولهم دون تمييز بين الذكور والإناث، إذا كان للمتوفى ولد واحد ذكراً كان أم أنثى، فتنحصر التركة به، مع الأخذ بعين الاعتبار نص المادة 21 من هذا القانون، وإذا كان الفروع جميعهم من الدرجة الأولى تقاسموا التركة بينهم بالتساوي. 2- إذا كان بين أولاد المورث من توفي قبله حلت فروعه محله في تركة المورث وآلت إليهم الحصة التي كانت تؤول المورثهم لو كان حياً، وهذه الحصة يتقاسمونها بالتساوي، وإذا توفي أحد الأولاد بلا فروع فينحصر حق الانتقال بالأولاد الباقين أو فروعهم، ويطبق حق الخلفية المبين في الفقرة السابقة في إرث الفروع مهما نزلوا.