16
طبقات الورثة: يقسم الورثة إلى ثلاث طبقات : الطبقة الأولى: الأولاد وفروعهم. الطبقة الثانية: الأب والأم. الطبقة الثالثة: الإخوة والأخوات الأشقاء، والإخوة والأخوات لأب ولأم، وأجداد وجدات المتوفى.
التشريعات السورية
16
طبقات الورثة: يقسم الورثة إلى ثلاث طبقات : الطبقة الأولى: الأولاد وفروعهم. الطبقة الثانية: الأب والأم. الطبقة الثالثة: الإخوة والأخوات الأشقاء، والإخوة والأخوات لأب ولأم، وأجداد وجدات المتوفى.