التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
2
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

16

طبقات الورثة: يقسم الورثة إلى ثلاث طبقات : الطبقة الأولى: الأولاد وفروعهم. الطبقة الثانية: الأب والأم. الطبقة الثالثة: الإخوة والأخوات الأشقاء، والإخوة والأخوات لأب ولأم، وأجداد وجدات المتوفى.