التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
42
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

5

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية وتسري أحكامه من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.