التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
42
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

4

تحدث فقرة في الباب 6 من جدول إيرادات الموازنة العامة برقم 6117 تحت عنوان رسم حماية البيئة تحول إليها موارد الرسم المقرر بموجب هذا المرسوم التشريعي.