التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
42
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

2

يحصل الرسم المذكور من قبل دوائر النقل حين تسجيل المركبة أو تجديد ترخيصها ويمتنع على الدوائر المذكورة إتمام تلك الإجراءات قبل استيفاء الرسم.