التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
42
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

1

يفرض رسم سنوي يسمى رسم حماية البيئة على جميع المركبات السياحية ومركبات الركوب المتوسطة والكبيرة ومركبات النقل والشحن ومركبات الأشغال والقاطرات والمركبات الزراعية والدراجات الآلية من الفئة العامة والخاصة والإدخال المؤقت يحدد مقداره وفق الآتي: · مبلغ 3750 ل.س للمركبات من سنوات صنع عام 1970 وما قبل · مبلغ 3125 ل.س للمركبات من سنوات صنع أعوام 1971 وحتى 1980. · مبلغ 2500 ل.س للمركبات من سنوات صنع أعوام 1981 وحتى 1990 · مبلغ 1875 ل.س للمركبات من سنوات صنع أعوام 1991وحتى 2000 · مبلغ 1250 ل.س للمركبات من سنوات صنع عام 2001 وما بعد · مبلغ 625 ل.س للمركبات الزراعية والدراجات الآلية مهما كانت سنة صنعها.