8
يجب على العربي أو الأجنبي الموجود في الجمهورية العربية السورية أن يبرز جواز سفره أو أي وثيقة تقوم مقامه عند طلبها من السلطات المختصة وفي حال فقدان جواز السفر أو الوثيقة أو تلفهما ابلاغ الإدارة أو فروعها أو أقرب وحدة شرطية وذلك خلال أسبوع من تاريخ الفقدان أو التلف.

