التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
2
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

7

يجوز لوزير الداخلية ان يعفي من يراه من العرب والأجانب من الحصول على السمة أو حمل جواز سفر.