8
(أ) يصنف المهندسون المشمولون بأحكام هذا المرسوم التشريعي وفق مراتب هندسية. (ب) يحدد نظام مزاولة المهنة المراتب الهندسية وشروط منحها.
التشريعات السورية
8
(أ) يصنف المهندسون المشمولون بأحكام هذا المرسوم التشريعي وفق مراتب هندسية. (ب) يحدد نظام مزاولة المهنة المراتب الهندسية وشروط منحها.