التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
80
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

8

(أ) يصنف المهندسون المشمولون بأحكام هذا المرسوم التشريعي وفق مراتب هندسية. (ب) يحدد نظام مزاولة المهنة المراتب الهندسية وشروط منحها.