التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
80
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

7

تحدد انظمة مزاولة المهنة مجالات العمل الهندسي للمكاتب والشركات الهندسية السورية والعربية والأجنبية كما تحدد الأعمال والمهام والمسؤوليات العائدة لكل قسم أو اختصاص أو شعبة أو مرتبة هندسية.