70
لا يحاكم أمام المجالس التأديبية المهندسون العاملون في الدولة والمؤسسات العامة وجهات القطاع العام إلا فيما يقع منهم بسبب مزاولتهم المهنة خارج عملهم الوظيفي أو تطبيقا للبنود 1 و3 و4 و6 من المادة 68 من هذا المرسوم التشريعي.
التشريعات السورية
70
لا يحاكم أمام المجالس التأديبية المهندسون العاملون في الدولة والمؤسسات العامة وجهات القطاع العام إلا فيما يقع منهم بسبب مزاولتهم المهنة خارج عملهم الوظيفي أو تطبيقا للبنود 1 و3 و4 و6 من المادة 68 من هذا المرسوم التشريعي.