69
(أ) يحق لمجلس النقابة أو مجلس الفرع إقامة الدعوى التأديبية على المهندسين المسجلين في الفرع مباشرة أو بناء على شكوى أو اخبار خطيين. (ب) يحق لمجلس النقابة أو مجلس الفرع توقيع إحدى العقوبتين أ ـ 1 و أ ـ 2 من المادة 67 من هذا المرسوم التشريعي بقرار معلل وتكون هاتان العقوبتان مبرمتين.

