التشريعات السورية

55 · المادة 55

سوريا
الدولة
80
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

55

لا يحق للمهندس مزاولة المهنة إلا ضمن حدود الأقسام التي تنص عليها شهادته الهندسية أما المهندس الذي درس في جميع مراحل دراسته أحد الاختصاصات فلا يحق له ممارسة المهنة إلا في ذلك الاختصاص وتحدد بقرار من الوزير بناء على اقتراح من مجلس النقابة الأعمال التي يمكن استثناؤها من هذا الحكم.