التشريعات السورية

54 · المادة 54

سوريا
الدولة
80
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

54

(أ) تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء أسس وشروط تعاقد الجهات العامة مع المكاتب والشركات الهندسية الاستشارية الخارجية بناء على اقتراح الوزير. (ب) يجوز للجهات العامة وبموافقة مسبقة من رئيس مجلس الوزراء التعاقد مع مهندسين أجانب لأعمال ومدد محددة بعد استطلاع رأي الوزير.