التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
80
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

4

لا يحق للمهندس بصفته الشخصية أو الاعتبارية أن يزاول مهنة الهندسة في الجمهورية العربية السورية ما لم يكن مسجلاً في نقابة المهندسين.