التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
80
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

3

(أ) لا يجوز لأحد أن يتخذ لنفسه لقب مهندس ما لم يكن حاصلاً على شهادة هندسية وفق تعريف المهندس الوارد في المادة 1 من هذا المرسوم التشريعي كما لا يجوز لأي مهندس لا تشمله أحكام هذا المرسوم التشريعي أن يستعمل لقب مهندس إلا بالإضافة لاختصاصه. (ب) يقصد بالشهادة الهندسية الدرجة الجامعية الهندسية الأولى.