التشريعات السورية

31 · المادة 31

سوريا
الدولة
80
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

31

يحق للمؤتمر العام للنقابة سحب الثقة من النقيب أو من مجلس النقابة أو من أحد أعضائه أو من لجنة الرقابة أو أحد أعضائها بناء على طلب مقدم من ثلث أعضاء المؤتمر العام على الأقل ولا يتم سحب الثقة الا بأكثرية ثلثي أعضاء المؤتمر الحاضرين شريطة الا تقل عن الأكثرية المطلقة لأعضاء المؤتمر ولا تعتبر جلسة سحب الثقة قانونية الا بحضور ثلثي أعضاء المؤتمر.