التشريعات السورية

30 · المادة 30

سوريا
الدولة
80
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

30

(أ) اذا شغر مركز النقيب أو أمين السر أو الخازن يجتمع المجلس لانتخاب البديل حسب ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة 28 من هذا المرسوم التشريعي. (ب) اذا شغر مركز عضو أو أكثر من أعضاء مجلس النقابة أو لجنة الرقابة لأي سبب كان ينتخب المؤتمر العام في دورته العادية اللاحقة بديلاً عنه أو عنهم. (ج) يعد المركز شاغراً في الحالات الآتية: 1- 1-الوفاة. 2- 2-الاستقالة من عضوية مجلس النقابة. 3- 3-فقدان العضوية في النقابة 4- 4-تعذر القيام بأعمال المركز بصفة دائمة وفقا لما يقرره مجلس النقابة. 5- 5-التغيب دون عذر عن أربعة اجتماعات متتالية أو ثمانية اجتماعات متفرقة خلال السنة مهما كان السبب باستثناء المهمات الرسمية والنقابية داخل سورية أو خارجها.