التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
80
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

14

(أ) يشترط في المهندس طالب التسجيل في النقابة أن يكون: 1- متمتعا بالجنسية العربية السورية. 2- حاملاً لقب مهندس بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي. 3- غير محكوم بعقوبة جنائية أو جنحة شائنة. (ب) تطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على المهندس الفلسطيني المقيم في الجمهورية العربية السورية والمسجل لدى مؤسسة اللاجئين. (ج) يجوز للمهندسين العرب غير السوريين التسجيل في النقابة بصفة مهندس مجاز على أن تتوفر فيهم الشروط التالية: 1- الشرطان 2و3 من الفقرة (أ) من هذه المادة. 2- غير محرومين من مزاولة المهنة بسبب مهني. 3- الحصول على اجازة عمل من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. 4- أن تسمح أنظمة بلادهم للمهندسين السوريين بمزاولة العمل على أراضيها تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل. (د) يجوز للمهندسين من غير العرب أزواج المواطنين العرب السوريين التسجيل في النقابة بصفة مهندس مجاز بعد أن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في البنود 1-2-3 من الفقرة (ج) من هذه المادة. (ه) يسجل المهندسون المشمولون بالفقرتين (ج) (د) من هذه المادة في سجل المهندسين المجازين. (و) تسجل المكاتب والشركات الهندسية الاستشارية السورية في النقابة بصفتها الاعتبارية ويحدد النظام الداخلي شروط تسجيلها وما يترتب عليها من حقوق وواجبات. (ز) تسجل المكاتب والشركات الهندسية الاستشارية العربية والأجنبية المرخص لها بالعمل في سورية وفق أحكام القوانين النافذة في النقابة بصفتها الاعتبارية ويحدد النظام الداخلي شروط تسجيلها وما يترتب عليها من حقوق وواجبات وبما لا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية ولا يعتبر تسجيل المكتب أو الشركة تسجيلاً للعاملين فيهما. (ح) يحدد النظام الداخلي الإجراءات المتعلقة بتقديم الطلبات والتسجيل والاعتراض وحقوق وواجبات المهندس المجاز.