التشريعات السورية

13 · المادة 13

سوريا
الدولة
80
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

13

(أ) تعمل نقابة المهندسين وفي حدود القوانين والأنظمة النافذة على تحقيق الأهداف التالية: 1- المساهمة في تنظيم مهنة الهندسة في الجمهورية العربية السورية. 2- رفع شأن مهنة الهندسة والنهوض بمستواها العلمي لتفي بمتطلبات التنمية. 3- المساهمة في عملية التدريب والتأهيل وتطوير الأطر الهندسية. 4- رفع سوية المهندسين معنوياً ومادياً والدفاع عن حقوقهم المتعلقة بمزاولة المهنة ورعاية المبدعين وتشجيعهم وتدعيم الروابط المهنية والثقافية والاجتماعية بينهم عن طريق إقامة الأندية والجمعيات والروابط الهندسية العلمية ومشاريع الأرياف وتشجيع إقامة الجمعيات السكنية والسياحية. 5- تقديم الخدمات للمهندسين من خلال تأسيس الصناديق المختلفة ودعم وتطوير الصناديق القائمة 6- المساهمة في تطوير أداء القطاع العام وتعزيز دوره في خطط التنمية. 7- المساهمة في الحفاظ على التراث الوطني وإبراز أثره في تقدم الحضارة وتعريف العالم به والعمل على الاستفادة منه في خطط التنمية. 8- تنظيم العمل الهندسي الجماعي وتشجيع إحداث المكاتب والشركات الهندسية الاستشارية. 9- المساهمة في وضع خطط التعليم الهندسي في الكليات والمعاهد والمدارس المهنية السورية وتطويرها وتقديم المقترحات بشأن المناهج الدراسية الهندسية والتنسيق مع كليات الهندسة في الجامعات السورية ومراكز البحوث والاختبارات والمساهمة في إنجاز البحوث العلمية والتطبيقية. 10- المساهمة في وضع المواصفات والأنظمة القياسية الهندسية والشروط الفنية والعامة للأعمال الهندسية. 11- المساهمة في تكوين خبرات وطنية هندسية وذلك بالتعاون مع الخبرات العربية والأجنبية. 12- المساهمة في إعداد مشاريع القوانين والأنظمة المتعلقة بمهنة الهندسة وانظمة البناء وخطط المشاريع الهندسية والتخطيط الإقليمي والعمراني. 13- المساهمة الفعالة في بناء المجتمع العربي وتطويره ووضع التوصيات المتعلقة بالمشاريع الهندسية العربية بما يحقق توثيق الصلات بين الدول العربية وإقامة العلاقات مع الاتحادات والهيئات الهندسية العربية والدولية وتوطيدها. 14- المساهمة في إعداد الأنظمة الخاصة للمهن الهندسية المساعدة. 15- تعزيز العلاقات مع المهندسين السوريين في بلدان الاغتراب. (ب) يحدد النظام الداخلي ونظام مزاولة المهنة الوسائل اللازمة لتحقيق هذه الأهداف.