18
على البائع قبل اقرار عملية البيع تمكين المستهلك بطريقة الكترونية مناسبة من مراجعة اخطاء ادخال المعلومات والمراجعة النهائية لجميع خياراته وتمكينه من اقرار التعاقد أو تغييره أو العدول عنه حسب ارادته.
التشريعات السورية
18
على البائع قبل اقرار عملية البيع تمكين المستهلك بطريقة الكترونية مناسبة من مراجعة اخطاء ادخال المعلومات والمراجعة النهائية لجميع خياراته وتمكينه من اقرار التعاقد أو تغييره أو العدول عنه حسب ارادته.