التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
3
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

18

على البائع قبل اقرار عملية البيع تمكين المستهلك بطريقة الكترونية مناسبة من مراجعة اخطاء ادخال المعلومات والمراجعة النهائية لجميع خياراته وتمكينه من اقرار التعاقد أو تغييره أو العدول عنه حسب ارادته.