1
7 أ. على البائع تقديم معلومات واضحة تمكن المستهلك من اتخاذ قراره في الشراء ومنها: - التعريف بالبائع وعنوانه ورقم ومكان تسجيله وبريده الالكتروني. - وصف مفصل لمراحل انجاز المعاملة الالكترونية. - نوع وطبيعة وخواص ومواصفات وسعر السلعة أو الخدمة. - نفقات تسليم المنتج ومبلغ تأمينه والضرائب المستحقة وأي مبالغ اخرى. - المدة الزمنية التي يكون خلالها البائع ملتزما بالأسعار المعلن عنها. - المعلومات الخاصة بخدمة ما بعد البيع والضمانات التجارية المتوفرة. - طرق واجراءات الدفع الالكتروني. - طرق واجال التسليم وتنفيذ العقد والاثار المترتبة على عدم تنفيذ الالتزامات. - طرق اعادة او استبدال المنتج واسترداد المبلغ المدفوع والآجال المتعلقة بذلك. - العملة المعتمدة في الدفع. - النفقات الاضافية لاستعمال تقانات الاتصالات المتعلقة بالمعاملة إن وجدت. - ارشادات استخدام السلعة والتحذيرات من الاستخدام الخاطئ. ب. يشترط في أي رسالة الكترونية موجهة إلى المستهلك أن تتضمن هوية المرسل أو من يمثله بطريقة معتمدة. ج. يجب توفير هذه المعلومات الكترونيا للمستهلك للاطلاع عليها في جميع مراحل المعاملة الالكترونية.

