التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
3
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

14

يعد أطراف العلاقة في السند التجاري الالكتروني مخولين بجميع الحقوق والدفوع التي يتمتع بها الأطراف في الاسناد التجارية الخطية وفقا لأحكام قانون التجارة إذا كان السند مستوفيا لجميع شروطه المذكورة في هذا القانون.